التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 1 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 211
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2111 شباط 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـي المخصصــة لها ادناه مـا لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوة:قوة الامن العام. لفرد:كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم مدني و لا تشمل المرشح والتلميذ العسكري الدارس في الجامعات او المعاهد العسكرية الذي يتم تخريجه منها برتبة مرشح او ضابط. الصندوق :صنـدوق الادخـار والتعاون لافـراد الامن العام . اللجنة:اللجنة الادارية للصندوق . الرئيس :رئيس اللجنة .

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 1 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 211)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية