التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشكيلات الوزارات والدوائـر والوحدات الحكومية للـسنة الماليـة 2022 رقم 42 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5965
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 596516 آب 2022

أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائـر والوحدات الحكومية للـسنة الماليـة 2022 رقم 42 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5965)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية