التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تشكيلات الوزارات والدوائـر والوحدات الحكومية للـسنة الماليـة 2022 رقم 42 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5965
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 596516 آب 2022

على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بأحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بقرارات نقل أو انتداب الموظفين فيما بينها. أما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقا للاحتياجات الفعلية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الاصول.

الإحالة

المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائـر والوحدات الحكومية للـسنة الماليـة 2022 رقم 42 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5965)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية