التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022

أ- يستثنى المنتج الثانوي من تطبيق احكام هذا النظام ويشترط لاعتباره منتجا ثانويا ما يلي : - 1- أن يستخدم بشكل إضافي وفقا للمواصفات والاشتراطات البيئية المعمول بها. 2- أن يستخدم مباشرة دون أي معالجة أخرى. 3- ان يتم انتاجه كجزء لا يتجزأ من المادة المستخرجة. 4- ان يستخدم أو يباع كمادة خام لصناعة أخرى. ب- للوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اضافة اي شروط فنية أخرى لاعتبار المنتج ثانويا.

الإحالة

المادة 5 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية