التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022

أ- على الجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة للوصول الى مبدأ الاكتفاء الذاتي ضمن مناطق اختصاصها بتوفير شبكة متكاملة وكافية من منشآت الاسترجاع والمعالجة والتخلص النهائي من النفايات الصلبة غير الخطرة بما فيها نفايات البناء والهدم، مع مراعاة أفضل التقنيات المتاحة والمواقع الجغرافية. ب-على اي جهة تقوم بأي عملية من عمليات ادارة النفايات الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 11 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية