التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5984
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 598416 آب 2022

أ- يتولى الصندوق تحقيق أهدافه من خلال البرامج التالية:- 1- برنامج ترويج الصادرات وتحديث الصناعة ، ويتضمن ما يلي:- أ‌- برنامج دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير. ب‌- برنامج زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق التصديرية والترويج للصادرات. 2- برنامج الحوافز المبني على المخرجات لمنح حوافز مالية للمؤسسات الصناعية لتحسين القدرات التنافسية للصناعات الأردنية. 3- برنامج ضمان ائتمان الصادرات لتسهيل الحصول على ضمان ائتمان الصادرات للمؤسسات الصناعية المصدرة بما في ذلك تصدير منتج جديد أو لأي من تلك المؤسسات التي ترغب بالتصدير لأول مرة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب اللجنة إضافة أي برنامج حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يتعارض مع أهداف الصندوق وله إلغاء أي من هذه البرامج المضافة. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام، تحدد الجهة المكلفة بتنفيذ البرامج المشار اليها في هذه المادة معايير وأسس الاستفادة منها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية