التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5494، ص 7886
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 788631 كانون الأول 2017

أ- يسمى مديرو الوحدات من بين القضاة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الأمين العام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تسمية أي من الموظفين العاملين في المجلس مديرا للوحدة. ج-1- يتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من موظفي وزارة العدل الذين تم نقلهم إلى الأمانة العامة بمقتضى أحكام الفقرة (ز) من المادة (187) من نظام الخدمة المدنية. 2- الى حين تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة، يسمي وزير العدل بناء على طلب الرئيس العدد الكافي من موظفي وزارة العدل للعمل كموظفين إداريين في الأمانة العامة. د- للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تكليف أي من الموظفين المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة للعمل لدى المعهد القضائي والمكاتب الفنية لدى المحاكم وجهاز التفتيش القضائي حسبما تقتضيه الحاجة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية