التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1125
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 112516 شباط 2010

يتولى المكتب المهام التالية :- أ-تقديم الدعم القانوني والفني والاداري للمحكمة بما في ذلك تصنيف القضايا والطلبات الواردة اليها لغايات توزيعها على الغرف القضائية حسب اختصاصها أو على الهيئات القضائية وتزويدها بما يلزم من التشريعات والسوابق المتعلقة بكل قضية حسب طبيعتها وخلاصة بموضوعها واي دراسات وابحاث قانونية تحتاجها . ب-استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها للمحكمة فيما تصدره من احكام وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها . ج- تحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها الى رئيس المحكمة بما يساهم في استقرار المبادىء القانونية . د- تزويد المحاكم بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى المدير ضرورة تزويدها بها . هـ- اي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس .

الإحالة

المادة 3 من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية