التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1125
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 112516 شباط 2010

أ- يتولى إدارة المكتب لدى محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا قاض من الدرجة العليا ولدى محكمة الاستئناف قاضٍ لا تقل درجته عن الأولى ينتدبه المجلس إضافة الى عمله أو على سبيل التفرغ وذلك بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ب- 1- يساعد المدير مجموعة من القضاة ينتدبهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد . 2- يكون القاضي الاقدم من القضاة المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة نائباً للمدير ، ويمارس صلاحيات المدير في حال غيابه .

الإحالة

المادة 4 من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية