التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظـام التفتيـش القضائـي علـى المحاكـم النظامية رقم 43 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6031
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603116 حزيران 2015

عند الانتهاء من التحقيق مع القاضي المشكو منه، فعلى المفتش ان يرفع الأوراق الى المفتش الأول مقرونة بأحد الاقتراحات التالية:- أ‌- التوصية بإصدار تنسيب الى المجلس بإحالة القاضي الى المجلس التأديبي. ب‌- التوصية بإصدار تنسيب الى الرئيس بإيقاع عقوبة التنبيه على القاضي المشكو منه . ج- التوصية بإصدار تنسيب الى المجلس بحفظ الأوراق في أي من الحالات التالية :- 1-اذا قدّم القاضي استقالته الى المجلس أو طلب إحالته على التقاعد او الاستيداع . 2-اذا مضى على تسجيل الشكوى مدة تزيد على ثلاثة أشهر دون مراجعة من الشاكي . 3-اذا ثبت للمفتش أن القاضي لم يرتكب أي مخالفة تستدعي ملاحقته تأديبياً. 4-اذا ثبت للمفتش عدم صحة الوقائع المنسوبة الى القاضي أو عدم وجود بينات كافية عليها .

الإحالة

المادة 10 من نظـام التفتيـش القضائـي علـى المحاكـم النظامية رقم 43 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية