التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظـام التفتيـش القضائـي علـى المحاكـم النظامية رقم 43 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6031
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603116 حزيران 2015

أ- يتألف جهاز التفتيش القضائي من المفتش الأول رئيساً ومجموعة من المفتشين. ب- يجب ان يكون المفتش الأول من شاغلي الدرجة العليا. ج- تتولى وزارة العدل تزويد جهاز التفتيش القضائي بجميع احتياجاته لتمكينه من القيام بمهامه. د- يجب ان يكون المفتش أعلى درجة من القاضي الذي يتم التفتيش عليه. هـ -1- يتكون الجهاز الإداري لجهاز التفتيش القضائي من الموظفين الإداريين في الأمانة العامة للمجلس المكلفين بالعمل لدى جهاز التفتيش القضائي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من المفتش الأول وأمين عام المجلس. 2- يلتزم الموظفون المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات التي يطلعون عليها بحكم عملهم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.

الإحالة

المادة 3 من نظـام التفتيـش القضائـي علـى المحاكـم النظامية رقم 43 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية