التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66751 تشرين الثاني 2018

مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام، تتبع الأسس والأولويات التالية عند منح المساعدة القانونية لطالبيها:- أ- الفئة وفقا للتصنيف التالي:- 1- الأحداث. 2- المسنون. 3- النساء. 4- الأشخاص ذوو الاعاقة . 5- أي فئة أخرى يقررها الوزير . ب- مدة العقوبة في الجناية بحيث تمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها أشد . ج- عدد افراد الأسرة بحيث تمنح الأولوية لطالب المساعدة القانونية ضمن الأسرة ذات العدد الأكثر .

الإحالة

المادة 4 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية