التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66751 تشرين الثاني 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون أصول المحاكمات الجزائية الوزارة : وزارة العدل . الوزير : وزير العدل . المساعدة القانونية : التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة. الصندوق : صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم المنشأ في الوزارة بمقتضى أحكام القانون . المديرية : مديرية المساعدة القانونية في الوزارة. المدير : مدير المديرية.

الإحالة

المادة 2 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية