الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66751 تشرين الثاني 2018
أ- تقدم طلبات المساعدة القانونية وفقا للنموذج المعتمد من الوزير وتحال الى المديرية خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها لاتخاذ الإجراءات التالية:-
1- التأكد من استيفاء الطلب لكافة البيانات والشروط وتسجيله في السجل الخاص بذلك في المديرية .
2- دراسة الطلب والتحقق من انطباق المعايير والاسس والشروط التي يتطلبها هذا النظام في طالب المساعدة القانونية.
3- التوصية للوزير بقبول الطلب أو رفضه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وروده اليها.
ب- يتخذ الوزير قراره بقبول طلب المساعدة القانونية او رفضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ رفع المديرية التوصية إليه.
ج- في حال قبول طلب المساعدة القانونية للوزير:-
1- دفع النفقات من الصندوق وتكليف محام من القائمة المعدة لهذه الغاية بالتنسيق مع نقابة المحامين.
2- الطلب من نقابة المحامين تقديم المساعدة القانونية لطالبها بشكل كامل وفقا لأحكام التشريعات النافذة .
3- تكليف محام لتقديم المساعدة القانونية من قائمة المحامين المتطوعين المعدة من المديرية.
د- تتولى المديرية إعداد ملف خاص بطالب المساعدة القانونية لمتابعة قضيته وتقييم المساعدة القانونية المقدمة له والنظر في الشكاوى التي ترد إليها بخصوصها والتوصية للوزير بمخاطبة نقابة المحامين لاتخاذ المقتضى القانوني.
هـ- لمقدم طلب المساعدة القانونية الاعتراض لدى الوزير على رفض طلبه خلال يومي عمل من تبليغه له.
و- تلتزم المديرية بتبليغ المدعي العام او المحكمة حسب مقتضى الحال بقرار الوزير في حال كان الطلب محالا الى الوزير من أي منهما.