التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66751 تشرين الثاني 2018

أ- ينشأ في المديرية سجل تدون فيه اسماء المحامين المعينين بمقتضى أحكام المادة (208) من القانون وهذا النظام واسماء المحاكم وأرقام الدعاوى المقامة امامها. ب- يتولى المدير إعداد تقرير كل ثلاثة اشهر يرفعه للوزير يتضمن سير العمل في المديرية والمساعدات القانونية الممنوحة والخدمة المقدمة من المحامين . ج- يبلغ الوزير نقابة المحامين بأسماء المحامين الذين قصروا في تقديم المساعدة القانونية المكلفين بها لاتخاذ الأجراءات التأديبية اللازمة بحقهم وفقا لأحكام قانون نقابة المحامين . د- لا يجوز إعادة تعيين المحامي الذي ثبت تقصيره في تقديم المساعدة القانونية وفقا للفقرة (ج) من هذه المادة في طلبات المساعدة القانونية الممنوحة لاحقا وفقا لأحكام القانون وهذا النظام. هـ - يستمر المحامي المعين بتقديم المساعدة القانونية حتى اكتساب الحكم القضائي الدرجة القطعية .

الإحالة

المادة 9 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية