التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5817، ص 6764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5817ص 67642 تشرين الأول 2022

أ- تكون الكتابة على ظهر الورقة النقدية باللغة الإنجليزية وتظهر التفاصيل التالية: - 1- عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية) ويكتب تحتها عبارة (البنك المركزي الأردني). 2- فئة الورقة بالأرقام والكلمات. ب- يكون تاريخ إصدار الورقة النقدية باللغتين العربية والانجليزية وبالسنة الميلادية والهجرية.

الإحالة

المادة 7 من نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5817، ص 6764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية