نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5817، ص 6764
- نُشر
- 2 تشرين الأول 2022
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5817، ص 6764)
حياة القانون
نظام إصدار أوراق النقد الأردني ساري
رقم 55 لسنة 2022 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5817، ص 6764، نُشر في 2 تشرين الأول 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تزين صور أصحاب الجلالة باللباس العربي وجه أوراق النقد الأردني الصادرة بموجب أحكام هذا النظام وتكون أوصاف أوراق النقد ومواصفاتها كما يلي:- الفئة اللون القياس الاوصاف أ- دينار واحد مزيج من ألوان متعددة يغلب عليه اللون الأخضر. 74×133 مم وجه …
المادة 6
أ- تكون الكتابة على وجه الأوراق النقدية باللغة العربية وتظهر التفاصيل التالية:- 1- عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية) ويدرج تحتها عبارة (البنك المركزي الأردني) وعبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون البنك المركزي الأردني). 2- فئة الورقة …
المادة 7
أ- تكون الكتابة على ظهر الورقة النقدية باللغة الإنجليزية وتظهر التفاصيل التالية: - 1- عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية) ويكتب تحتها عبارة (البنك المركزي الأردني). 2- فئة الورقة بالأرقام والكلمات. ب- يكون تاريخ إصدار الورقة النقدية باللغتين …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام إصدار أوراق النقد الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.