نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 101 لسنة 1975
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2590، ص 2110
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1975
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 101 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2590، ص 2110)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يلغى (نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم (75) لسنة 1973).
1975/10/29
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.