التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 101 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2590، ص 2110
نُشر
16 تشرين الثاني 1975
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 101 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2590، ص 2110)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يلغى (نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم (75) لسنة 1973). 1975/10/29

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية