التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2798
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 279816 آب 2020

المادة9- على كل متداول للمواد الخطرة الالتزام بما يلي:- أ- التخلص من نفاياتها والعبوات الفارغة وأي مواد مخالفة على نفقته تحت إشراف الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين بها من الأضرار الصحية ومخاطر العمل وتوفير وسائل الوقاية الشخصية الكافية لهم وتوعيتهم وتدريبهم على الاسلوب الامثل للتعامل مع هذه المواد ومواجهة المخاطر التي قد تنتج من التعامل معها وفقا للتشريعات المعمول بها . ج- إعداد سجلات تبين أسماء الأشخاص المتعاملين بها وأسماء المواد وكمياتها وأرقام التصنيف الخاصة بها، ومدى خطورتها وكيفية التعامل معها و تزويد الوزارة بذلك عند الطلب. د- تنفيذ الاشتراطات واتباع الاجراءات المحددة في لائحة السلامة الكيميائية الخاصة بها وأي شروط أو اجراءات اخرى مطلوبة منه.

الإحالة

المادة 9 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية