التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2798
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 279816 آب 2020

أ- عند صدور هذا النظام تعتمد الجداول التالية:- 1- الجدول رقم (1) المواد المحظورة . 2- الجدول رقم (2) المواد المقيدة . 3- الجدول رقم (3) النفايات الخطرة. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استبدال أي من الجداول المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والملحقة بهذا النظام أو تعديلها بإضافة أو إلغاء اي بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 12 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية