الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 711016 تشرين الأول 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة
:
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة
:
سلطة المنطقة.
المجلس
:
مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
المفوض
:
المفوض المختص في السلطة.
المحمية
:
محمية العقبة البحرية المنشأة بمقتضى أحكام
هذا النظام.
اللجنة
:
لجنة ادارة المحمية.
الموائل
:
الموقع الذي يتواجد فيه الكائن العضوي
أو المجموعة بشكل طبيعي.
التنوع الحيوي
:
التباين بين الكائنات الحية من مصادرها المختلفة سواء كانت من النظم البرية أو البحرية أو المائية بما في ذلك الاختلاف داخل الأنواع وبين
هذه الأنواع.
النمو الأخضر والأزرق
:
نهج استراتيجي يكفل استخدام الموارد الطبيعية والمائية والبحرية بطريقة مستدامة تضمن تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الفوائد الاجتماعية والبيئية.
المنطقة العازلة
:
المنطقة الآمنة التي يتم تخطيطها تنظيمياً وإدارياً حول الحدود الخارجية للمحمية بهدف حمايتها من التأثيرات السلبية للأنشطة التي تقام في تلك المنطقة.