التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 711016 تشرين الأول 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة. المجلس : مجلس مفوضي السلطة. الرئيس : رئيس المجلس. المفوض : المفوض المختص في السلطة. المحمية : محمية العقبة البحرية المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام. اللجنة : لجنة ادارة المحمية. الموائل : الموقع الذي يتواجد فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي. التنوع الحيوي : التباين بين الكائنات الحية من مصادرها المختلفة سواء كانت من النظم البرية أو البحرية أو المائية بما في ذلك الاختلاف داخل الأنواع وبين هذه الأنواع. النمو الأخضر والأزرق : نهج استراتيجي يكفل استخدام الموارد الطبيعية والمائية والبحرية بطريقة مستدامة تضمن تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الفوائد الاجتماعية والبيئية. المنطقة العازلة : المنطقة الآمنة التي يتم تخطيطها تنظيمياً وإدارياً حول الحدود الخارجية للمحمية بهدف حمايتها من التأثيرات السلبية للأنشطة التي تقام في تلك المنطقة.

الإحالة

المادة 2 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية