التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5825، ص 7786
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5825ص 778616 تشرين الثاني 2022

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي ترتكز على المبادئ التالية:- 1- الالتزام بنصوص الدستور ضماناً لحرية التعبير عن الرأي وتعزيزاً للنهج الديمقراطي والتعددية السياسية. 2- تعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع عن المصالح العليا للدولة والتمسك بالقيم الاصيلة للمجتمع الأردني . 3- حماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها وتعزيز دورها وفقا للتشريعات النافذة. 4-تعزيز حق الجمهور بوسائل إعلام مهنية وموضوعية تحترم العقل والحقيقة وكرامة الإنسان وحريته . 5- تنمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتعزيز مبادئ المساواة والعدل وسيادة القانون . ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والإشراف عليها ومتابعتها. ج- توفير المعلومات الأساسية المتعلقة بالحكومة ومؤسسات الدولة لوسائل الاعلام والاتصال المختلفة وتوثيق علاقات التعاون معها. د- إعداد المواد الإعلامية المتعلقة بأنشطة الحكومة والمناسبات الوطنية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الإعلام الحكومي. هـ- تقديم الدعم الفني للناطقين الإعلاميين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وبناء قدراتهم ورفع مستوى أدائهم. و- نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية. ز- التصدي للشائعات وخطاب الكراهية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة . ح- نقل صورة إيجابية عن المملكة للخارج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ط- تنظيم الفعاليات الإعلامية الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ي- متابعة الدراسات والتقارير والبحوث المتعلقة بالمملكة واقتراح كيفية التعامل الإعلامي معها. ك- إطلاع الجمهور على سياسات الحكومة وخططها وبرامجها وتوجهاتها والتشريعات التي تعدها وتشجيع إبداء الرأي والحوار الهادف بشأنها.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5825، ص 7786)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية