التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5825، ص 7786
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5825ص 778616 تشرين الثاني 2022

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام . 2- وحدة الإعلام الحكومي. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي. 2- مديرية الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى. 3- مديرية التخطيط والتنسيق والناطقين الاعلاميين. 4- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 5- وحدة الشؤون القانونية. 6-وحدة تطوير الأداء المؤسسي.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5825، ص 7786)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية