التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5828، ص 8043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5828ص 80431 كانون الأول 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : مجلس التعليم العالي. مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي سواءً كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو غيرها. الحزب : الحزب السياسي المؤسس وفق قانون الأحزاب السياسية. الطالب : الطالبة أو الطالب العضو في الحزب المنتظم بالدراسة في مؤسسة التعليم العالي. العمادة : عمادة شؤون الطلبة أو ما يقوم مقامها في مؤسسة التعليم العالي . العميد : عميد شؤون الطلبة أو من يقوم مقامه في مؤسسة التعليم العالي. النشاط الحزبي : الانشطة التي يحق للطلبة ممارستها في مؤسسة التعليم العالي وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الحرم الجامعي : المباني والأراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة لمؤسسة التعليم العالي المخصصة لأعمالها ونشاطاتها سواء ما وقع منها في مقر مؤسسة التعليم العالي أو خارجها.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5828، ص 8043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية