التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5828، ص 8043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5828ص 80431 كانون الأول 2022

يقدم طلب اقامة النشاط الحزبي الى العمادة قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المقترح لإقامته على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية متضمناً ما يلي: - أ‌- عنوان النشاط والغاية منه. ب‌- أسماء ثلاثة على الأقل من مقدمي الطلب. ج‌- صورة عن الدعوة للنشاط. د‌-مكان انعقاد النشاط وموعده المقترح وبرنامجه. هـ - أسماء المتحدثين الرئيسيين في النشاط. و‌- موافقة أمين عام الحزب على تقديم طلب إقامة النشاط.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5828، ص 8043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية