الجريدة الرسميةالعدد 5828ص 80431 كانون الأول 2022
أ- تلتزم العمادة باصدار قرارها في طلب إقامة النشاط الحزبي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
ب- في حال عدم صدور القرار خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكماً.
ج- يحق لمقدمي الطلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض لدى رئيس مؤسسة التعليم العالي ويعتبر القرار الصادرعنه نهائيا.
د- للعميد بعد صدور قرار الموافقة على اقامة النشاط الحزبي تعديل زمانه أو مكانه أو برنامجه على أن يكون القرار مسببا.
هـ - للعميد وقف النشاط الحزبي خلال انعقاده إذا تم ارتكاب أي فعل يخالف التشريعات النافذة أو النظام العام.