التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5828، ص 8043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5828ص 80431 كانون الأول 2022

أ- يحظر على مؤسسة التعليم العالي:- 1- مساءلة الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- الانحياز لصالح أي حزب أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال. 3- الترويج لأي حزب بأي وسيلة من الوسائل بما فيها الالكترونية. 4-السماح باستخدام أي مكان في الحرم الجامعي كمقر أو مكتب للحزب. ب‌- يحظر على أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة التعليم العالي وجميع العاملين فيها:- 1- المشاركة في الأنشطة الحزبية التي تمارس من قبل الطلبة داخل الحرم الجامعي. 2- التأثير على الطلبة بأي شكل من الأشكال بسبب انتمائهم الحزبي.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5828، ص 8043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية