الجريدة الرسميةالعدد 5828ص 80431 كانون الأول 2022
أ- يحظر على مؤسسة التعليم العالي:-
1- مساءلة الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- الانحياز لصالح أي حزب أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال.
3- الترويج لأي حزب بأي وسيلة من الوسائل بما فيها الالكترونية.
4-السماح باستخدام أي مكان في الحرم الجامعي كمقر أو مكتب للحزب.
ب- يحظر على أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة التعليم العالي وجميع العاملين فيها:-
1- المشاركة في الأنشطة الحزبية التي تمارس من قبل الطلبة داخل الحرم الجامعي.
2- التأثير على الطلبة بأي شكل من الأشكال بسبب انتمائهم الحزبي.