الجريدة الرسميةالعدد 5828ص 80431 كانون الأول 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس
:
مجلس التعليم العالي.
مؤسسة التعليم العالي
:
المؤسسة التي تتولى التعليم العالي سواءً كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة
أو غيرها.
الحزب
:
الحزب السياسي المؤسس وفق قانون الأحزاب السياسية.
الطالب
:
الطالبة أو الطالب العضو في الحزب المنتظم بالدراسة في مؤسسة التعليم العالي.
العمادة
:
عمادة شؤون الطلبة أو ما يقوم مقامها في مؤسسة التعليم العالي .
العميد
:
عميد شؤون الطلبة أو من يقوم مقامه في مؤسسة التعليم العالي.
النشاط الحزبي
:
الانشطة التي يحق للطلبة ممارستها في مؤسسة التعليم العالي وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الحرم الجامعي
:
المباني والأراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة لمؤسسة التعليم العالي المخصصة لأعمالها ونشاطاتها سواء ما وقع منها في مقر مؤسسة التعليم العالي أو خارجها.