التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3727
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37271 تموز 2019

أ- يحدد سعر بيع مادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (98) بمقدار معدل السعر العالمي (الأعلى والأدنى) لمادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (97) لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مضافة اليه (فرق رقم الاوكتان من (97) إلى (98)) وكافة تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة. ب- يحدد سعر بيع مادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) بمقدار معدل السعر العالمي (الأعلى والأدنى) لمادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة. ج- يحدد سعر بيع مادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (90) بمقدار معدل السعر العالمي (الأعلى والأدنى) لمادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (92) لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مطروحا منه (فرق رقم الاوكتان من (92) إلى (90))، ومضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة. د- يحدد سعر بيع مادة السولار بمقدار معدل كل من السعر العالمي لمادة السولار (الأعلى والأدنى) لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة. هـ- يحدد سعر بيع مادة الكاز بمقدار معدل السعر العالمي لمادة الكاز لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن، مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة. و- تحدد معايير أسعار المشتقات البترولية حسب الجدول التالي:- البيان تقدير القيمة السعر العالمي (السعر المرجعي للطن) حسب نشرة أسعار بلاتس علاوة المورد للطن حسب عطاءات الاستيراد كلفة الاعتماد المستندي للطن حسب النسب التي تتقاضاها البنوك على الاعتمادات بدل خدمات موانئ وغرامات التأخير للطن حسب البدلات الفعلية المحددة من مؤسسة الموانئ كلفة التخزين والمناولة وفواقد التخزين للطن حسب الأجور والنسب المقرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أجور النقل للتوزيع الى أنحاء المملكة كافة والفاقد من النقل للطن حسب الأجور الفعلية المقدرة من هيئة تنظيم النقل البري عمولة الشركات التسويقية للتر حسب الرخص الممنوحة لها عمولة محطات المحروقات والتبخر والسيلان للتر حسب قرارات مجلس الوزراء الضريبة الخاصة على المبيعات حسب قانون الضريبة العامة على المبيعات

الإحالة

المادة 5 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية