التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- تنظم مستندات رواتب موظفي ومستخدمي وعمال الأمانة من الموظف المالي المختص في اليوم العشرين من الشهر ويجوز تجهيزها قبل ذلك لتدفع قبل يوم العمل الأخير من كل شهر بثلاثة أيام كاملة على الأكثر. ب- تدفع الرواتب السنوية و الأجور على أقساط شهرية تعادل واحداً من اثني عشر من الراتب السنوي ويدفع الأجر للعمال والمستخدمين عن جزء من الشهر بحسب نسبة عدد أيام ذلك الشهر. ج- تزود مديرية الموارد البشرية قسم الرواتب بنسخة مصدقة عن جميع العقود وقرارات التعيين التي لها مستحقات بالدفع و تحفظ في ملفات خاصة بها .

الإحالة

المادة 22 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية