الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023
أ- تنظم مستندات رواتب موظفي ومستخدمي وعمال الأمانة من الموظف المالي المختص في اليوم العشرين من الشهر ويجوز تجهيزها قبل ذلك لتدفع قبل يوم العمل الأخير من كل شهر بثلاثة أيام كاملة على الأكثر.
ب- تدفع الرواتب السنوية و الأجور على أقساط شهرية تعادل واحداً من اثني عشر من الراتب السنوي ويدفع الأجر للعمال والمستخدمين عن جزء من الشهر بحسب نسبة عدد أيام ذلك الشهر.
ج- تزود مديرية الموارد البشرية قسم الرواتب بنسخة مصدقة عن جميع العقود وقرارات التعيين التي لها مستحقات بالدفع و تحفظ في ملفات خاصة بها .