التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ-على الموظف المالي في حال إلغاء أي وصل أو رخصة تعتبر وصلا القيام بما يلي:- 1- كتابة سبب الإلغاء بصورة مختصرة على ظهر الأصول أو القسيمة. 2- إلصاق الوصل الملغى بالأصول أو القسيمة. 3- تقييد أرقام الوصولات أو الرخص الملغاة حسب الأصول بالتسلسل في الجدول أو في المستند المنظم بشكل جدول أو في دفتر الصندوق. 4- عدم إظهار قيد في (عمود النقد) وكتابة كلمة (ملغى) إزاء الرقم. ب- يعتبر الموظف المالي المختص مسؤولاً عن أي إخلال بأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 65 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية