التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 86من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

يتم تملك الأصول الثابتة من خلال المشاريع تحت التنفيذ وفقاً لما يلي:- أ‌- تقوم الجهة الفنية المختصة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بإدارة الأصول الثابتة لتحديد ما سيتم اعتماده كأصل ثابت. ب‌- تحديد كلفة الأصل الثابت للبدء بوضع خطة التنفيذ من خلال إدارة المشاريع. ج- يتم رسملة الأصول التي تم الانتهاء من تنفيذها وأصبحت جاهزة للخدمة بحيث يتم توثيق معلومات تتعلق بتكلفته وتاريخ دخوله للخدمة بعد إتمام عملية الاستلام الأولي وكافة المواصفات الفنية للأصل.

الإحالة

المادة 86 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية