التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- على دائرة الموازنة في الأمانة إعداد التقارير المالية التالية والمتضمنة مؤشرات أداء مالية وفق مدد دورية محددة للمستويات الإدارية ذات العلاقة على أن تشمل مقارنة بين الموازنة الأصلية والمبالغ الفعلية وكافة المعلومات المتعلقة بالرصيد النقدي لدى البنوك وبأرصدة الأمانات والتأمينات والسلف بأنواعها وأرصدة الذمم المدينة و الذمم الدائنة وعلى أن تفصح هذه التقارير أيضاً عن الدين العام للأمانة ، وتشمل هذه التقارير ما يلي:- 1- التقارير الشهرية وتصدر خلال عشرة أيام بعد نهاية كل شهر. 2- التقارير المالية الربعية وتصدر خلال عشرة أيام بعد نهاية كل ربع سنة. 3- التقارير المالية نصف السنوية وتصدر بعد عشرة أيام من نهاية كل نصف سنة. 4- الحسابات الختامية وحساب القطع السنوي وجدول المناقلات على أن تصدر قبل نهاية الربع الأول من العام التالي. ب- للأمانة إصدار التقارير المالية وفقا لأساس الاستحقاق المحاسبي. ج‌- يحظر نشر أو توزيع أي معلومات أو بيانات أو تقارير إذا كان ذلك سيؤدي إلى الإضرار بمصالح الأمانة.

الإحالة

المادة 16 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية