الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون أمانة عمان .
الرئيس
:
رئيس الوزراء.
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى.
المجلس
:
مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة.
الأمين
:
أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب
مقتضى الحال.
مدير المدينة
:
مدير المدينة المعين وفقا لأحكام القانون.
الموظف المالي
:
كل موظف يناط به تسلم أموال الأمانة أو أي أموال عامة أخرى أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها
أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك وكل موظف تناط به مهام إدارة أموال الأمانة وحسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي.
السنة المالية
:
المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
الموازنة
:
الخطة السنوية للأمانة عن السنة المالية القادمة والتي تبين الإيرادات والنفقات المقدرة متضمنة الموازنات التأشيرية وجدول تشكيلات الوظائف.
الميزانية العمومية
:
قائمة تبين الوضع المالي للأمانة في نهاية السنة المالية تتضمن الموجودات الثابتة والمتداولة للأمانة والالتزامات الثابتة والمتداولة على الأمانة وتشمل قائمة المصروفات والإيرادات النقدية للسنة المالية ذاتها.
الحساب الختامي
:
القوائم والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية المتضمنة الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بما تم تقديره على الموازنة مع كافة الوثائق المعززة لها.
الإيرادات
:
الضرائب والرسوم والعوائد والأرباح والفوائض والمساعدات وأي أموال أخرى ترد للأمانة.
النفقات
:
المبالغ المخصصة لمواجهة الالتزامات المتحققة بموجب التشريعات المعمول بها.
الأمانات
:
المبالغ المقبوضة أو المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين.
التأمينات
:
المبالغ التي تدفع للأمانة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها.
التحاويل
:
الأوراق المالية والأوراق التجارية وتشمل الحوالات المالية ووسائل الدفع المقبولة قانونا .
السلفة
:
المبلغ الذي يصرف لإنجاز أعمال معينة أو لتغطية التزامات أو نفقات نثرية أو نفقات طارئة .