التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

-أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة . ب- لا تقيد النفقة أو تصرف إلا اذا توافرت الشروط التالية :- 1- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. 2- صحة حساب النفقة. 3- موافقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 4- إجازتها من وحدة الرقابة الداخلية . ج- لا يجوز صرف أي نفقة إلا بتوافر براءة تشكيلات وبراءة زيادة الرواتب أو بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به. 2- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد أو اتفاقية . 3- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو أي مهام أو مشاريع رسمية. 4- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة. 5- أي حالة أخرى يوافق عليها الأمين. د- لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الموازنة المتعلقة بالمستخدمين والعمال غير التابعين لأحكام براءات التشكيلات ولا يجوز للموظف المالي المختص مع المدقق الداخلي إجازة صرفها.

الإحالة

المادة 20 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية