التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- كل مستند صرف يجب أن يدقق من الموظف المالي المختص وموظف التدقيق و موظف وحدة الرقابة الداخلية الذي يقوم بعملية التدقيق والمصادقة عليه قبل إجازته للصرف ويجب أن يختم مستند الصرف من المدقق الداخلي ومدقق وحدة الرقابة الداخلية والتدقيق بخاتم ذي تاريخ. ب- ترقم مستندات الصرف جميعها بالتسلسل من واحد فصاعدا بشكل سنوي حسب تواريخ دفع المبالغ وتقيد أرقام هذه المستندات في دفتر الصندوق. ج- على الموظف المالي الذي يقوم بإصدار التحاويل المالية أن يتحقق من أن مستند الصرف تم تنظيمه وفقا للأصول عند إحالته للصرف .

الإحالة

المادة 32 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية