التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- يتم التوقيع على مستندات الصرف من المحاسب المدخل أو ساحب الفاتورة من الدائرة المعنية ومدقق مستند إدخال الفاتورة ويصادق على مستند إدخال الفاتورة من قبل أي رئيس قسم في دائرة الحسابات والمفوض بالإنفاق من مدير المدينة. ب- يوقع مدير المدينة على المخاطبات الخارجية فيما يخص موظفي ومستخدمي وعمال الأمانة بما فيها البنوك والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمحاكم وشركات التمويل وغيرها.

الإحالة

المادة 40 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية