التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- تصنف السلفة على النحو التالي: - 1- السلفة الدائمة وتصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله مواجهة نفقات نثرية متكررة وتسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية. 2- السلفة المؤقتة وتصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله تنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو لمواجهة نفقات عاجلة أو نفقات طارئة وتسدد عند انتهاء الغاية التي صرفت من أجلها. 3- السلفة الخاصة وتصرف للدائرة أو للموظف أو للشخص المعني كدفعة مقدمة على حساب المشاريع وتسدد وفقا لنصوص العقد المنظم لها. ب- تصرف السلف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة مع توضيح الغاية منها. ج- لا يجوز أن تتجاوز قيمة السلف التي تصرف للموظف خمسة آلاف دينار.

الإحالة

المادة 42 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية