الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023
أ- يعلم الموظف المالي المختص المدير المختص بأي تقصير من حامل السلفة في إجراء تسديدها في الوقت المعين لتسديدها ولا يعفى الموظف المالي المختص من مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات
في استرداد السلف المتأخرة.
ب- يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا شخصيا عن قيمتها وتعتبر دينا عليه حتى يتم تسديدها وإذا لم يسددها تحصل منه بجميع الطرق المتبعة لتحصيل السلف بما في ذلك الحسم من راتبه أو من مستحقاته بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب المدير المختص وبخلاف ذلك يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال العامة.