الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023
أ- تقسم الأمانات إلى الأنواع التالية:-
1- أمانات اقتطاع الرواتب ويتم اقتطاعها وفقا للقوانين والأنظمة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على أن يتم تحويلها إلى الجهات المختصة صاحبة العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلها .
2- أمانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد و يتم اقتطاعها أو تحصيلها أو حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة عن أنظمة أو اتفاقيات أو التزامات ويتم دفعها إلى مستحقيها خلال شهر حداً اقصى من تحصيلها بأي طريقه مناسبة.
ب- تصرف الأمانات إلى مستحقيها وفي حال لم تتم المطالبة بها بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها يتم تحويلها إلى حساب الإيرادات وللأمين رد الأمانات المقبوضة لحساب الإيرادات الى مستحقيها اذا كانت هناك مبررات مقنعة لذلك .