التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- يقيد المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في سنة مالية سابقة في حساب الواردات تحت مادة مصروفات مستردة. ب- يقيد المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في السنة المالية ذاتها لحساب فصل ومادة النفقات التي صرف منها. ج- يقيد المسترد من المصروفات بغير حق من نفقات المشاريع الرأسمالية في حساب الفصل والمادة التي صرف منها دون التقيد بالسنة التي جرى فيها الصرف شريطة وجود مخصصات في هذا الحساب ووقوع مصروفات تنزل منها المصروفات المذكورة وأن لا يقيد المبلغ المسترد وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 56 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية