التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 71من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- يجب أن يكون لدى كل موظف مالي مختص خزانة حديدية تحت عهدته اذا كان من قابضي الأموال أو لديه تحاويل بنكية . ب- يسأل الموظف الذي تكون مفاتيح الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود في عهدته عن موجوداتها. ج‌- يخبر الموظف المالي المدير المختص فوراً عن أي خلل يطرأ على الخزائن الحديدية أو على مفاتيحها وعليه أن يبلغ ذلك إلى مدير المدينة. د- على الموظفين الماليين المختصين فحص النقد في الخزائن الحديدية مرة كل شهر على الأقل وان يعلموا المدير المختص ومدير المدينة بأي نقص أو تباين يظهر لهم فيها. هـ- على الموظف الذي في عهدته مفتاح من مفاتيح الخزائن الحديدية المخصصة للنقد ويرغب في الغياب بشكل مؤقت تسليم المفتاح الذي في عهدته إلى الموظف البديل الذي يحدده المدير بشرط أن لا يسلم شخصا مفتاحين مطلقا ويثبت هذا التسليم بموجب محضر خطي موقع من المدير وأصحاب العلاقة. و-1- توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للخزائن الحديدية التي تخص الأمانة في رزم محكمة الربط ويبين الموظف الذي سلمها أرقام المفاتيح والخزائن الخاصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ في الأماكن التي يحددها المدير المختص بموافقة مدير المدينة ويمسك سجلاً لجميع هذه المفاتيح وتحفظ في الخزانة. 2- يتم تسلم هذه المفاتيح من لجنة يشكلها مدير المدينة لهذه الغاية. ز‌- تستخدم المفاتيح من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية. ح- كل نفقة تصرف بسبب فقد مفاتيح الخزائن الحديدية العائدة للأمانة يتحمل تكاليفها الموظف المالي المسؤول .

الإحالة

المادة 71 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية