التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 77من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

على الموظف المالي المختص:- أ‌- استعمال جلود ونماذج الوصولات أو الرخص ذوات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب أن تستعمل الوصولات والرخص وأن تدون في القيود تحت أرقام متسلسلة وأن يعاد للموظف المالي المختص أي جلد من هذه الجلود ذوات القسائم لدى انتهائها. ب‌-التحقق باستمرار من وجود كمية كافية من الجلود ذوات القسائم لديهم وعدم تسليم الموظفين المختصين بتحصيل الواردات جلوداً أو قسائم تزيد عن حاجتهم. ج- حفظ جلود ونماذج الوصولات والرخص الورقية المستعملة أو التي استعمل قسم منها في مكان آمن محكم الإغلاق، أما اذا كانت إلكترونية فتحفظ على النظام المالي بطريقة حفظ البيانات الإلكترونية ذاتها.

الإحالة

المادة 77 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية