التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 83من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- يعتمد المفوضون بالتوقيع على التحاويل المالية حسب التصنيف التالي:- 1- توقيع فئة (أ) يعتمد كل من:- - الأمين. - نائب الأمين. - مدير المدينة. - نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية. - المدير التنفيذي للشؤون المالية . 2‌- توقيع فئة (ب) يعتمد كل من المديرين ورؤساء الأقسام في مديرية الشؤون المالية باستثناء كل من مدير دائرة الحسابات ومدير دائرة الخزينة ورئيس قسم البنوك ورئيس قسم التدقيق. 3- توقيع فئة (ج) يعتمد كل من رئيس قسم الصندوق في دائرة الحسابات أو من ينوب عنه ويقوم رئيس قسم الصندوق أو من ينوب عنه بعد تنظيم التحويل المالي بتدقيقه ومطابقته مع مستند الصرف وتوقيعه توقيعا أوليا من فئة (ج) وإرساله مع مستند الصرف إلى المفوضين للتوقيع على النحو التالي:- أ- يوقع التحويل المالي توقيعا ثانيا فقط من أحد المفوضين بالتوقيع فئة (ب) أو فئة (أ) اذا كانت قيمة التحويل المالي لا تتجاوز مبلغ (1000) ألف دينار. ب- يوقع التحويل المالي توقيعا ثالثا من الأمين او نائبه او مدير المدينة او نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية او المدير التنفيذي المالي إضافة الى التوقيعين السابقين اذا كانت قيمة التحويل المالي تزيد على (1000) ألف دينار. ب- يعتبر توقيع فئة (ج) أساسيا على كافة التحاويل المالية . ج- يجوز للمفوض بالتوقيع على التحويل المالي من فئة (أ) أن يوقع عن فئة (ب) . د- لا يجوز أن يوقع المفوض بالتوقيع لأكثر من توقيع على التحويل المالي الواحد . هـ- يفوض مدير دائرة الخزينة إضافة الى وظيفته بمتابعة كافة الحسابات البنكية المفتوحة لدى البنوك وتحديث بيانات المفوضين لدى البنوك سنوياً. و- يتم إصدار قرار من الأمين بتنسيب من مدير المدينة بالمفوضين بالتوقيع بناء على التصنيفات أعلاه .

الإحالة

المادة 83 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية