التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 88من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- يتم استلام الأصول الممنوحة من خلال عمليات المنح والإهداءات والمقدمة للأمانة وفق الصلاحيات المحددة في التشريعات النافذة من خلال وثيقة تبين مواصفات الأصل الثابت وكمية وبيان السعر بحيث يجري إدخالها في القيود حسب الأصول المتبعة في إدخال الأصول وحسب مستندات الإدخال والإخراج من وإلى المستودع الرئيسي أو الفرعي . ب- يتم تخصيص الأصل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال تعبئة نموذج تخصيص الأصل و يتم تقدير كلفة تلك الأصول وإعلام الجهة المختصة بإدارة الأصول الثابتة ليتم إدراجها ضمن أصول الأمانة.

الإحالة

المادة 88 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية