التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 90من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 45426 كانون الثاني 2023

أ- لا يتم الشطب أو التخلص من الأصل الثابت بسبب ضياع أو سرقة أو عطب أو أي أسباب أخرى تمنع من استخدامه إلا بعد توصية من لجنة فنية مختصة يشكلها مدير المدينة ويوافق على توصياتها الأمين بتنسيب من مدير المدينة. ب- تورد الأصول غير الصالحة إلى مستودع خاص بذلك بعد توصية اللجنة الفنية. ج- يتم تحويل توصيات اللجنة الفنية بعد موافقة الأمين إلى الجهة المختصة بالأصول لتنفيذ توصيات اللجنة وإجراءات شطب الأصل من سجل الأصول الثابتة من خلال نظام الكتروني لإدارة الأصول الثابتة.

الإحالة

المادة 90 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية