التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 498
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5838ص 49826 كانون الثاني 2023

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الإدارة المحلية. الوزير : وزير الإدارة المحلية. الأمين العام للشؤون الفنية : أمين عام الوزارة للشؤون الفنية. الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية : أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية