التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 513
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5131 شباط 2023

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون منع الاتجار بالبشر. الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. الصندوق : صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر المنشأ بمقتضى أحكام القانون. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الضحايا : المجني عليهم والمتضررون من الجرائم المنصوص عليها في القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية