التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 513
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5131 شباط 2023

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون القضائية وعضوية كل من:- 1-أحد أعضاء النيابة العامة يسميه المجلس القضائي. 2- مدير مديرية حقوق الإنسان في الوزارة . 3- رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام. 4- أحد أصحاب الاختصاص من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها. 5- أحد أصحاب الاختصاص من موظفي وزارة الصحة يسميه وزيرها. ب- يسمي الوزير من بين أعضاء اللجنة نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص تقديم المساعدة للضحايا. 2- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام. 3- قبول التبرعات والمنح والهبات والمساعدات المقدمة للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 4- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق . 5- مناقشة التقرير المالي الذي يعدّه محاسب الصندوق ورفعه إلى الوزير . 6- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها الوزير أو رئيس اللجنة عليها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. هـ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها والدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية